1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى١٦.
نظام الإثبات · المادة ١٨
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى١٦.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٦٢.