مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٨

1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى١٦.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٦٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية والثلاثون: يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
    المادة الثالثة والثلاثون: في حال الدفع بما يترتب عليه تجزؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر. ↩
السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات