مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٢

1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي٣.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الرابعة: تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات. ↩
السابقةالمادة الأولىالتاليةالمادة الثالثة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات