مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العشرون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٢٠

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.

2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة١٧.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٦٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الخامسة والثلاثون: يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
    المادة السادسة والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
    المادة السابعة والثلاثون:
    1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.
    2- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً. ↩
السابقةالمادة التاسعة عشرةالتاليةالمادة الحادية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات