1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة١٧.
نظام الإثبات · المادة ٢٠
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة١٧.
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٦٩.