مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٢٦

مشار لها (د 62)

1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٨٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات