مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٢٨

إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٩١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات