مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثلاثون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٣٠

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٩٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والعشرونالتاليةالمادة الحادية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات