مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٣٢

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٠٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات