مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٣٤

مشار لها (د 45) (د 65)

1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

2- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه٢١.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١١١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الثانية والأربعون:مشار لها (د 65 ص 49)
    يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. ↩
السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات