مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٣٧

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة٢٤.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٢١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة الخامسة والأربعون:
    1- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.
    المادة السادسة والأربعون: لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:
    1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
    2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها. ↩
السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات