مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والأربعون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٤٨

يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ١٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والأربعونالتاليةالمادة التاسعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات