تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم٥٠.
المادة السادسة والسبعون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٧٦
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٣٦.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة الحادية والثمانون: إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها. ↩