مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثمانون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٨٥

1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.

2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٦٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والثمانونالتاليةالمادة السادسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات