مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ٨٨

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام٦٠.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة التسعون: على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة. ↩
السابقةالمادة السابعة والثمانونالتاليةالمادة التاسعة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات