يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام٦٠.
المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات
نظام الإثبات · المادة ٨٨
المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٢٧٧.
- المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
المادة التسعون: على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة. ↩