مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ١٦

1- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ- بيانات المرخص له.

ب- التخصص المرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.

2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.

3- تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.

السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات