مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ١٩

مشار لها (ق 7) (ق 12)

يلتزم الخبير بالآتي:

1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.

2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.

3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.

4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.

5- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها، إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.

7- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.

8- إعادة ما تسلمه من أوراق ومستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.

9- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد.

10- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة.

11- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله والتقييم.

12- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص.

13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

السابقةالمادة الثامنة عشرةالتاليةالمادة العشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات