مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ٢٢

1- يخصص في الوحدة عدد كافٍ من الموظفين، يتولون الآتي:

أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.

ب- التحقيق في الشكاوى.

ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.

2- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.

السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات