مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

نظام الإثبات · المادة ٣

1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام هذه القواعد.

2- يجوز إسناد الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

السابقةالمادة الثانيةالتاليةالمادة الرابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات