مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٣

على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يُبلّغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

السابقةالمادة الثانية والعشرونالتاليةالمادة الحادية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة