مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٥

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة