مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٢٨

يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

اللائحة:
السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة