مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٥

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

اللائحة:
السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة السادسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة