مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٨

1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعة والثلاثونالتاليةالمادة التاسعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة