مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٠

1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.

2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

السابقةالمادة التاسعة والثلاثونالتاليةالمادة الثانية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة