مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٣

عد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

اللائحة:
السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة