مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٨

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

اللائحة:
السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة التاسعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة