مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٥٧

إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

النظام:
السابقةالمادة السادسة والخمسونالتاليةالمادة الثامنة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة