مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٦٣

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:

1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

النظام:
السابقةالمادة الثانية والستونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة