مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٧٦

1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

السابقةالمادة الخامسة والسبعونالتاليةالمادة السابعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة