تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.