مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٨٣

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

السابقةالمادة الثانية والثمانونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة