مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأولى من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

(م39) (م41) (م51/1) (ل20)

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه٣.

اللائحة:
الحواشي
  1. صدرت (قواعد السلوك المهني للمحامين) بقرار معالي وزير العدل رقم (3453) في 24‏/‏12‏/‏1442هـ، والقواعد المرتبطة بهذه المادة هي: (القاعدة الأولى) و(القاعدة الثانية). ↩
التاليةالمادة الأولى

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة