مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٣٢

يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعة والسبعونالتاليةالمادة الحادية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة