مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٠

يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.

السابقةالمادة التاسعة والثلاثونالتاليةالمادة الحادية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة