مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون من نظام المحاماة

نظام المحاماة · المادة ٤٤

1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.

2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص.

السابقةالمادة الثالثة والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة