مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة السادسة والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٣٦

مرتبطة بـ (م12)

1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محامٍ، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك.

2- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وألا يمتنع عن ذلك.

السابقةالقاعدة الخامسة والثلاثونالتاليةالقاعدة السابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة