مكتبة الأنظمة الموحدة

القاعدة الثامنة والثلاثون من قواعد السلوك المهني للمحامين

نظام المحاماة · المادة ٣٨

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مرتبطة بـ (م11)

عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

1- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.

2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

4- ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

5- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.

6- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه٣٥.

الحواشي
  1. أُضيفت هذه الفقرة بقرار معالي وزير العدل رقم (676) بتاريخ 19‏/‏4‏/‏1446هـ القاضي بـ (الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة) و(تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين). ↩
السابقةالقاعدة السابعة والثلاثونالتاليةالقاعدة التاسعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المحاماة