مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية٨.

اللائحة:

12/1- إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.

12/2- العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.

12/3- يعود تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - للدائرة المختصة.

النظام:
الحواشي
  1. أضيف عجز هذه المادة بناء على المرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 15‏/‏1‏/‏1442هـ والمبلَّغ للمحاكم على المحاكم بتعميم وزير العدل برقم 13/ت/8241 في 20‏/‏1‏/‏1442هـ. ↩
السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية