مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٢

إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.

وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

اللائحة:

22/1- المواعيد نوعان:

أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.

ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.

22/2- إذا وافق الموعد عطلةً رسميةً في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.

النظام:
السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية