مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها (ل 70/2)

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

اللائحة:

3/1- تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.

3/2- يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

3/3- يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

3/4- للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

3/5- للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عمَّا لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة٤.

3/6- يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى -إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.

النظام:
الحواشي
  1. هذه اللائحة عدلت بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (2044) في 4‏/‏8‏/‏1443هـ والمبلغ للمحاكم بالتعميم رقم 13/ت/8766 في 5‏/‏8‏/‏1443هـ ونصها قبل التعديل: [للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض]. ↩
السابقةالمادة الثانيةالتاليةالمادة الرابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية