مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٦

مشار لها (ل 27/2) و (ل 38/1) و (م 39)

1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي٣٠.

2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

اللائحة:

36/1- إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قُيِّدَت فيها الدعوى.

36/2- إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

36/3- إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.

36/4- إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

36/5- المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.

36/6- إذا كان المدعى عليه ناقصَ أهليةٍ أو وقفاً، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.

36/7- إذا كان المدعى عليه وكيلاً فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.

النظام:
الحواشي
  1. صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر جلسته الثامنة برقم (2/1) وتاريخ 16‏/‏8‏/‏1439هـ والمبلغ للمحاكم برقم 1089/ت في 5‏/‏9‏/‏1439هـ والمتضمن (الموافقة على تأليف دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في المحاكم العامة الموضحة بالقرار، وتأليف دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في محاكم الأحوال الشخصية الموضحة بالقرار)، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (8/20/41) في 25‏/‏11‏/‏1441هـ المبلغ للمحاكم بتعميم رئيس المجلس رقم 1545/ت في 25‏/‏11‏/‏1441هـ والمتضمن (الموافقة على قواعد نظر الدعاوى الكبيرة) [نصي].
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (85/2/42) في 24‏/‏4‏/‏1442هـ المعمم برقم 1677/ت في 16‏/‏5‏/‏1442هـ بشأن تحديد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى المتعلقة بجائحة (فيروس كرونا) [نصي].
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9/3/42) في 5‏/‏7‏/‏1442هـ المتضمن (نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، وعقد الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعاوى للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض).
    ** كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1/17/44) بتاريخ 07‏/‏09‏/‏1444هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم (2053/ت) بتاريخ 21‏/‏09‏/‏1444هـ المتضمن (عقد اختصاص النظر في دعاوى المساهمات العقارية للمحكمة العامة في الرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض) كما تضمن آلية تشكيل دوائرها واختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام السابقة أياً كان مصدرها. ↩
السابقةالمادة الخامسة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية