في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام٣٤.
اللائحة:
49/1- يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتابٍ رسميٍ من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.
49/2- التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالةٍ شرعيةٍ من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها٣٥.
49/3- إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
النظام: