مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٩

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام٣٤.

اللائحة:

49/1- يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتابٍ رسميٍ من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.

49/2- التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالةٍ شرعيةٍ من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها٣٥.

49/3- إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.

النظام:
الحواشي
  1. نصت المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28‏/‏7‏/‏1422هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 15‏/‏7‏/‏1443هـ على من له حق الترافع عن الغير ونصها: [للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
    ‌أ- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
    ‌ب- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
    ‌ج- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
    ‌د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.]
    ** كما نص المرسوم الملكي رقم (م/66) المشار إليه بعاليه في بنده (ثالثاً) على أن: [تستمر الجهات المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28‏/‏7‏/‏1422هـ في نظر القضايا المقيدة لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل حذف هذه الفقرة بناء على الموافقة على أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- حتى يتم الانتهاء منها]. ونص الفقرة (أ) الملغاة: [أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم]. ↩
  2. صدر قرار معالي وزير العدل رقم (6622) بتاريخ 9‏/‏9‏/‏1438هـ والمبلغ للمحاكم برقم 13/ت/6851 بتاريخ 18‏/‏9‏/‏1438هـ بإضافة الفقرة (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (4649) بتاريخ 8‏/‏6‏/‏1423هـ بالنص التالي: [يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
    1- أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
    2- أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
    ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً]، كما نص البند (ثانياً) من القرار على أن [تقوم الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قواعد وإجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في ذلك نموذج الترخيص وإجراءات تسجيل وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ هذا القرار]. ↩
السابقةالمادة الثامنة والأربعونالتاليةالمادة الخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية