مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥١

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة٣٦.

اللائحة:

51/1- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.

51/2- الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيّد بزمنٍ أو عملٍ أو تنفسخ بسبب شرعي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها٣٧.

51/3- يدون في محضر الضبط رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها دون مضمونها٣٨.

51/4- النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه.

النظام:
الحواشي
  1. جاء في المادة (94) من نظام الإثبات أنه [لا تقبل النيابة في أداء اليمين وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها] فزاد (النكول) فيما يشترط له تفويض خاص أيضاً. ↩
  2. صدر تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/6198 بتاريخ 6‏/‏6‏/‏1437هـ المتضمن [تقييد العمل بالوكالات بمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعاً]. ↩
  3. هذه اللائحة عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 وتاريخ 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [على الدائرة -عند أول حضور للوكيل- أن تدون في الضبط رقم الوكالة، وتاريخها، ومصدرها، ومضمونها مما له علاقة بالدعوى]. ↩
السابقةالمادة الخمسونالتاليةالمادة الثانية والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية