مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٧٢

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويـكون لـها حـكم الـمحررات الـمكتوبة، وفـقًا لـنظام التعاملات الإلكترونية٥٠.

اللائحة:

72/1- إذا كان التبليغ إلكترونيًا فيجوز إجراؤه في أي وقت.

الحواشي
  1. صدر تعميم وزير العدل رقم 13/ت/7790 في 22‏/‏9‏/‏1440هـ المتضمن اعتماد العمل بالمصادقة على الضبط والصك إلكترونياً دون الحاجة إلى طباعتها في جميع الإجراءات القضائية بما في ذلك إجراء المحاكمة عن بعد والترجمة والاستخلاف وذلك وفق الضوابط المرافقة للتعميم.
    ** كما صدر تعميم نائب وزير العدل رقم 13/ت/8074 في 27‏/‏7‏/‏1441هـ باعتماد المصادقة على الضبط والصك والتذييل بالتأييد والنقض واكتساب النهائية بمضي المدة والصيغة التنفيذية وذلك بشكل إلكتروني. ↩
السابقةالمادة الحادية والسبعونالتاليةالمادة الثالثة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية