مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٨٧

مشار لها (ل 205/6)

إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى٦٠.

اللائحة:

87/1- تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو: وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضيةٍ مرتبطةٍ بها، سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها.

الحواشي
  1. صدر المرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 19‏/‏9‏/‏1443هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وتضمن المرسوم في بنده (رابعاً) ما نصه: [على المحاكم التي تنظر أياً من الدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارًا في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى]. ↩
السابقةالمادة السادسة والثمانونالتاليةالمادة الثامنة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية