مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٩٥

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

اللائحة:

95/1- إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة ممنوعًا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين:

أ‌- إذا لم يكن مؤيدًا من محكمة الاستئناف فللخصم -في أي وقت- طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف.

ب‌- إذا كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم -في أي وقت- طلب نقض الحكم من المحكمة العليا.

وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى٦١.

95/2- إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيدًا منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى٦٢.

95/3- إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيداً منها وكان سبب المنع في أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض.

95/4- للمحكمة المختصة -حسب الأحوال- التحقق من قيام المنع بالكتابة لمن قام به سبب المنع.

النظام:
الحواشي
  1. الحاشية السابقة. ↩
  2. الحاشية السابقة. ↩
السابقةالمادة الرابعة والتسعونالتاليةالمادة السادسة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية