مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٩٧

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل 100/5)

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

اللائحة:

97/1- إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاضٍ فرد؛ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاضٍ؛ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها٦٣.

97/2- إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.

97/3- إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي أصدر أمرًا بذلك ويعد هذا الأمر نهائيًا.

97/4- تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.

النظام:
الحواشي
  1. هذه الفقرة عدلت بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7‏/‏9‏/‏1440هـ والمبلَّغ للمحاكم برقم 13/ت/7778 في 9‏/‏9‏/‏1440هـ ونصها قبل التعديل: [إذا وافق رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فتحال القضية إلى دائرة أخرى، فإن كانت الدائر مكونة من أكثر من قاضٍ فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى الدائرة التي قام بها سبب المنع أو لم يوجد من يكمل النصاب فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها]. ↩
السابقةالمادة السادسة والتسعونالتاليةالمادة الثامنة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية