مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦٠

مرتبطة بـ(م176)

تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:

أ- النماذج والحلول الرقمية.

ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:

1- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.

2- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.

3- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.

4- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.

السابقةالمادة التاسعة والخمسونالتاليةالمادة الحادية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية