مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة من لائحة الوثائق القضائية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٤

مشار لها (ل 167/3 [حاشية])

إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.

السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية