مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة من لائحة الوثائق القضائية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٩

1- إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.

2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل الخامس: ملف الوثائق القضائية

السابقةالمادة الثامنة عشرةالتاليةالمادة العشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية