مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة من لائحة الوثائق القضائية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦

يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية