مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة من لائحة الوثائق القضائية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٨

إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.

السابقةالمادة السابعةالتاليةالمادة التاسعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية